تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
قولان : أظهرهما الثاني ، إذ لا وجه لجواز المطالبة سوى ما تقدم في المسألة الأولى الذي عرفت ضعفه فما عن الشهيد « 1 » وفي الجواهر « 2 » من عدم جواز المطالبة بالمثل ولا بالقيمة هو الأظهر . واما خبر سماعة سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل له عليه مال فغاب عنه فرآه يطوف حول الكعبة ، ايتقاضاه ؟ قال ( ع ) : لاتسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم . فلا يعلم كونه قرضا ، مع أنه مساق لبياق حرمة الحرم وان له المطالبة في غير ذلك المكان بالتادية في القرض وربما كان هاربا منه . الثالث : ان يكون الاستقرار من جهة الغصب ، وقد اشعبنا الكلام في هذه المسألة في الجزء السادس عشر من هذا الشرح « 3 » في المقبوض بالعقد الفاسد .

انتقال الضمان إلى القابض

السابعة : من احكام القبض : انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ،
هامش
( 1 ) هو ما حكاه في جامع المقاصد ج 5 ص 34 بقوله : وذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط والاطلاق في وجوب الدفع والقبول سواء كان للمتنع مصلحة أم لا . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 181 . ( 3 ) فقه الصادق ج 16 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 24 .