تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وجهان : استدل للأول بوجهين : أحدهما : ما هو ظاهر الكلام المحكي عن التذكرة « 1 » وهو : ان التسليم في البلد من قبيل القيود المشخصة للكلي المبيع ، التي بتعذرها يصدق تعذر وجود المبيع في الخارج ، ومع تعذره للمشتري مطالبة قيمته . وفيه : ان التسليم في البلد - الذي يقتضيه اطلاق العقد بحسب الشرط الضمني الارتكازي - ليس من قبيل القيود المشخصة ، بل هو من قبيل الشروط الخارجية التي لا يصدق تعذر المبيع بتعذرها ، بل غايته ثبوت الخيار للمشتري . الثاني : ما افاده الشيخ « 2 » وحاصلة : ان شرط الأداء في بلد المعاملة - الذي هو شرط لكل من المتبايعين على الاخر - قد تعذر تحققه في الخارج بسوء اختيار البائع ، فليس له عند مطالبة المشتري منه حقه الامتناع عن الأداء . وفيه : ان اشتراط التسليم في البلد ينحل إلى شرطين : أحدهما : اشتراز القبض في البلد ، ثانيهما : عدم التسليم في غير
هامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاء ج 1 ص 561 ط . ق / وحكاه عنه الميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب ج 2 ص 110 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 311 .