فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته السادسة : لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته ، فهنا فروع ثلاثة : الأول : ما لو كان المال سلما فلو طالبة في غير مكان المعاملة مع عدم اشتراط التسليم فيه لا يجب أدائه كما هو مقتضى الشرط الضمني بالتسليم في بلد المعاملة ، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد . ولو طالبة في ذلك البلد بقيمة بلد وجوب التسليم ، فتارة : يتراضيان على ذلك ، وأخرى : لا يرضى المسلم إليه ، فان تراضيا جاز . واستدل للعدم : بأنه من بيع الطعام قبل قبضه . وفيه : أولا : انه قد تقدم جوازه . وثانيا : على فرض العدم يكون البيع من البائع مستثنى منه . وثالثا : ان الممنوع على فرضه هو جعل الطعام مثمنا ، ولا تشمل النصوص ما لو جعل ثمنا . ورابعا : انه يختص بما لو أريد بيع ما في ذمته بالقيمة ، ولا يعم غيره من افراد الاستبدال ، وان لم يرض المسلم إليه بذلك . فهل يجوز اجباره على ذلك أم لا ؟