تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قول المشتري مع عدم حضوره
شرح
( و ) القول ( قول المشتري مع عدم حضوره ) ، وعن الرياض « 1 » : قولا واحدا ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، ولتمام الكلام محل أخر . الخامس : ذكر جماعة « 2 » : انه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال : اشتريها لنفسك طعاما ، لم يصح . وفيه : ان صحة ذلك وعدمه مبنيتان على ما حقق في أول البيع من أن حقيقته هي المعاوضة المقتضية لدخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه ، أم حقيقته الاعطاء لا مجانا غير المقتضى لذلك ، فعلى الأول لا يصح ، وعلى الثاني يصح ، وحيث إن المختار هو الثاني كما تقدم فالأظهر هي الصحة . وعليه فهل يصير المبيع حينئذ عوضا عما في ذمته من الطعام أم لا ؟ الظاهر ذلك ، فان في وفاء الدين لا يعتبر كون ما يوفى به ملكا للمديون ويصح أداء الغير من ماله ، واما مسألة المعاطاة والمقبوض بالعقد الفاسد ولو من جهة الغصبية مع العلم بذلك فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 3 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 367 ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 174 / المكاسب ج 3 ص 85 . ( 3 ) فقه الصادق ج 15 ص 222 ط . ق ومن هذه الطبعة ج 22 في بيع المعاطاة .