تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة .
شرح
فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة ، فتدخل في بيع ما لم يقبض من دون حاجة إلى عنوان اقرار البيع السابق على ما لم يقبض . وان قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتاج عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض ، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق ، ولاربط له باقرار البيع السابق ، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق . وان قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح ، فان ما ذمة المحال عليه كلي لاناقل له على الفرض ، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلاوجه لانصاب عقد السلم على موردها . الرابع : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه ، فتارة : يحضر الكيل والوزن ، وأخرى : لا يحضره . ( و ) لا خلاف ظاهرا في أن ( القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة ) بل عن الرياض « 1 » : قولا واحدا ، وهو الحجة فيه خصوصا مع اعتضاد قول البائع لظهور الحضور في تمامية المقبوض ، أضف إليه اصالة براءة ذمة البائع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 367 ط . ج .