شرح
لنفسك طعاما واستوف حقك ، قال : أرى ان يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شرائه « 1 » . ونحوه غيره .
وفيه : ان هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة ، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء .
وقد يستدل للجواز : بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يكون له على الاخر احمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف الذي لك ، قال : لا باس إذا ائتمنه « 2 » .
وفيه : أولا : ان الاستدلال به يتوقف على كون احمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان أخر ، والا فهو غير مربوط بالمقام ، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض .
وثانيا : انه ظاهر في التوكيل في الشرط والقبض من قبل البايع ، ثم استيفاء الحق منه ، وهذا لا اشكال في جوازه .
الثانية : ان ما يشتري لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا
وربما يكون كليا ، فإن كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 185 ح 5 / وسائل الشيعة ج 18 ص 310 ح 23738 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 42 ح 68 / وسائل الشيعة ج 18 ص 310 ح 23738 . الظاهر هناك تداخل بين الروايتين المروية أحدهما في التهذيب والأخرى في الوسائل وهي نفس الرواية السابقة الموجودة في هامش الصفحة السابقة .