تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه . وجه توهم المنع عنه أمران : الأول : ان النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه « 1 » ، والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) استظهر منها الاختصاص بالأول ، ثم قال : بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها « 3 » . ثم نفى البعد عن الشمول للثاني عن سياق مجموع الأخبار . اما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين ، فان ظاهرها كما الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه ، كما أن دعواه تعينه في الأخبار المفصلة متينة ، فان جعل المشتري مصداقا للكلي الثابت في ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوي ولابيع مرابحة أو مواضعة ، مع الاختلاف في القيمة ، واما ما نفى عنه البعد فغير تام لما عرفت من ظهور النصوص . الثاني : صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث اليَّ بدارهم فقال : اشتر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 باب البيوع / وسائل الشيعة ج 18 ص 65 باب 16 جواز بيع المبيع قبل قبضه . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 300 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 باب البيوع / وسائل الشيعة ج 18 ص 65 باب 16 جواز بيع المبيع قبل قبضه .