شرح
يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه .
وجه توهم المنع عنه أمران :
الأول : ان النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه « 1 » ، والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) استظهر منها الاختصاص بالأول ، ثم قال : بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها « 3 » . ثم نفى البعد عن الشمول للثاني عن سياق مجموع الأخبار .
اما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين ، فان ظاهرها كما الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه ، كما أن دعواه تعينه في الأخبار المفصلة متينة ، فان جعل المشتري مصداقا للكلي الثابت في ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوي ولابيع مرابحة أو مواضعة ، مع الاختلاف في القيمة ، واما ما نفى عنه البعد فغير تام لما عرفت من ظهور النصوص .
الثاني : صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) عن رجل أسلفته
دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث اليَّ بدارهم فقال : اشتر
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 باب البيوع / وسائل الشيعة ج 18 ص 65 باب 16 جواز بيع المبيع قبل قبضه .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 300 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 باب البيوع / وسائل الشيعة ج 18 ص 65 باب 16 جواز بيع المبيع قبل قبضه .