تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
الثاني : هل يختص الحكم بالبيع ، أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص كناية عنه ؟ وجهان . الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع ، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه ، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وان اتحد نتيجة لاوجه له ، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وان كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع ، الا انه لا يعتمد عليه في الحكم .

اقرار البيع على ما لم يقبض

الثالث : هل المراد من البيع المنهي عنه ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به ؟ وجهان . وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى : ان محل الكلام ليس جواز ابقاء الكلي غير المقبوض ، فإنه داخل في التنبيه السابق ، بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع ، كما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دارهم وقال : اشتر بها طعاما واقبضه لنفسك ، فان من عليه هو مشتري الطعام ولم