تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا ان كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه . وثالثا : انه من الجائز ان يكون مورده البيع قبل ان يقبض حصته من الشركاء ، بل هو الظاهر منه ، فهو أجنبي عن المقام . وقد استدل لعدم اللحقوق : بقول الإمام الصادق ( ع ) - وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما - لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء « 1 » . ومورده وان كان هو البيع ممن هو عليه الا انه يتم في بعدم الفصل كما أن مورده جعل الثمن ثمنا أيضا ، ولكن يتعدى إلى جعله مبيعا . وفيه : أولا : ان الغاء خصوصية المورد من الجهتين غير ثابت . وثانيا : انه مختص بغير المكيل . وثالثا : انه اما ظاهر في المعاوضة غير البيع أو مطلق . وعلى الأول لا كلام ، وعلى الثاني ان كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه والا فيكفي العمومات للحكم بالصحة ، فالأظهر عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 33 ح 24 / وسائل الشيعة ج 18 ص 307 ح 23730 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني