شرح
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
الأول : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم كما هو ظاهر جماعة « 1 » أم لا كما عن التذكرة « 2 » وجامع المقاصد « 3 » ؟ وجهان . قد استدل للحوق بوجهين : أحدهما : ان ما ذكروه من التعليل للمنع في المبيع وهو قصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه جار في الثمن . وفيه : ان هذا وجه اعتباري استحساني لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم الشرعي . ثانيهما : ان ما في ذيل خبر الحلبي ان هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال « 4 » يدل عليه فان المفهوم من التعليل ان كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه . وفيه : أولا : انه أخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل . وثانيا : ان المعلل هو بيع ما اشتراه من البر ، فالتعليل لا يقتضي الا انهامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 120 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 474 ط . ق .
( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 399 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 217 ح 3805 / وسائل الشيعة ج 18 ص 67 ح 23162 .