تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الثالث : انه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع قبل القبض من نفس البائع فإنه جائز . الرابع : انه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع من أحد الشركاء لشريكه فإنه جائز على ما دلَّ عليه الخبر ، وبعض هذه الوجوه وان لم يخل عن المناقشة الا ان في بعضها الاخر المؤيد بغيره كفاية ، فالأظهر هو الحمل على الكراهة . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا ، وهل المنع تكليفي أو وضعي ؟ ربما يقال بالأول نظرا إلى ظهور النهي في كونه مولويا لا ارشاديا . وفيه : ان هذا الظهور انما هو في غير باب المعاملات والموانع ، واما فيهما فله ظهور ثانوي في الارشاد ، فيكون ظاهرا في الحكم الوضعي . واما ما عن الجواهر « 1 » من استفادة البطلان من النصوص وان كان النهي مولويا نفسيا ، فيرده : ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » من أن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا إلى الفساد . وينبغي التنبيه على أمور :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 169 . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 27 من ط . ق ، وج 20 من هذه الطبعة ص 41 .