شرح
الثانية : ما دلَّ على الجواز مطلقا ، كخبر الكرخي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل أخر قبل ان اكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال ( ع ) : لا باس « 1 » .
وخبر جميل عن مولانا الصادق ( ع ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس « 2 » . ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما دلَّ على التفصيل بين التولية وغيره بالجواز في الأول خاصة ، كصحيح ابن حازم عنه ( ع ) : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه « 3 » . ونحوه غيره .
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسلكان :
أحدهما : ما اختاره الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) وجمع من الأساطين « 5 » ، وهو : تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة لكونها أخص منهما ، وهذا جمع عرفي .
والشيخ « 6 » ( رحمة الله عليه ) أيده بان حمل النواهي على الكراهة مع استناد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 209 ح 3780 / وسائل الشيعة ج 18 ص 65 ح 23155 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 179 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 66 ح 23158 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 ح 3772 / وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23164 .
( 4 ) المكاسب ج 6 ص 289 - 290 .
( 5 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 81 .
( 6 ) المكاسب ج 6 ص 289 .