تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه الا تولية
شرح

حكم بيع ما لم يقبض

الخامسة : ( ويجوز بيع ما لم يقبض قبله ) ان لم يكن مكيلا أو موزونا اجماعا بقسميه كما في الجواهر « 1 » ( الا ان يكون طعاما فلا يبيعه الا تولية ) كما صرح به غير واحد من الأساطين ، بل عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » الغنية « 4 » : الإجماع عليه . وحق القول في المقام ان نصوص الباب طوائف : الأولى : ما دلَّ على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا ، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال : لا يصلح له ذلك « 5 » . وصحيح منصور عنه ( ع ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولاوزن ، اله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال ( ع ) : لا باس بذلك ما لم يكن كيل ولاوزن « 6 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 164 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 119 - 120 . ( 3 ) كما هو ظاهر الخلاف ج 3 ص 140 مسألة 230 . ( 4 ) غنية النزوع ص 209 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 178 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 66 ح 23157 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 217 ح 3804 / وسائل الشيعة ج 18 ص 69 ح 23170 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213 | السيد محمد صادق الروحاني