ويجوز بيع ما لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه الا تولية
شرح
حكم بيع ما لم يقبض
الخامسة : ( ويجوز بيع ما لم يقبض قبله ) ان لم يكن مكيلا أو موزونا اجماعا بقسميه كما في الجواهر « 1 » ( الا ان يكون طعاما فلا يبيعه الا تولية ) كما صرح به غير واحد من الأساطين ، بل عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » الغنية « 4 » : الإجماع عليه . وحق القول في المقام ان نصوص الباب طوائف : الأولى : ما دلَّ على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا ، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال : لا يصلح له ذلك « 5 » . وصحيح منصور عنه ( ع ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولاوزن ، اله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال ( ع ) : لا باس بذلك ما لم يكن كيل ولاوزن « 6 » . ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 164 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 119 - 120 .
( 3 ) كما هو ظاهر الخلاف ج 3 ص 140 مسألة 230 .
( 4 ) غنية النزوع ص 209 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 178 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 66 ح 23157 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 217 ح 3804 / وسائل الشيعة ج 18 ص 69 ح 23170 .