تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
الثالث : هل على المشتري نفقة المبيع أم لا ، أم هناك تفصيل بين كونه عن حق فعليه النفعة ، وبين كونه لا عن حق فعلي البائع ؟ وجوه : أظهرها الأخير ، فان الحبس عن حق لا يوجب سقوط نفقة المملوك عن مالكه فضلا عن ثبوتها للبائع ، واما في الحبس لا عن حق فمقتضى صحيح أبي ولاد « 1 » كون النفعة على الغاصب . الرابع : لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام ، انما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق ، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر . ومنشأ الاشكال : ان الشرط هو التمكين الواجب عليها ، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق ، فلا تحبب ، ولعل الظاهر هو الأول ، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح ، فان نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة . الخامس : لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب اجابته أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصه ، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك ، فان الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه ، أو هو المنع من التصرفات ، ولا يبعد لاظهرية الثاني .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / وسائل الشيعة ج 19 ص 119 ح 24272 .