شرح
لو امتنع البائع عن التسليم
الرابعة : في امتناع البائع عن التسليم ، وفيها فروع : الأول : انه لو كان الامتناع لا عن حق لا كلام في ضمان المنافع ، فإنه كغيره من الغاصبين . الثاني : إذا كان امتناعه عن حق ، فان استوفى البائع المنفعة ضمن بلا كلام لاستيفائه منافع مال الغير ، وان لم يستوفها ففيه وجهان بل قولان ، قد استدل للضمان : بان جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة . توضيحه : ان مقتضى اليد والاتلاف الضمان ، ولا مانع سوى جواز الحبس ، وهو لا يصلح للمانعية ، والشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) قال : الا ان منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها . توضيحه : ان مال الغير إذا جاز حبسه اما ان يكون من جهة كونه أمانة مالكية ، أو يكون من جهة كونه أمانة شرعية ، ولكل منهما وجه في المقام ، فان الالتزام بالتقابض المعاوضي مقتضاه استحقاق الحبس ، وهو أقوى من التامين المالكي ، والمفروض ان الشارع الأقدس أيضا رخص في الحبس ، وعلى التقديرين لا ضمان ، إذ لا سبيل على الأمين .هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 269 .