تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
ربما يقال بعدم التوقف نظر إلى أن شرط التفريغ شرط لذلك كله ، وبناء عليه قيل لا يجب بعد الهدم اصلاح ما افسد . وفيه : ان شرط التفريغ ليس الا شرط كون الدار فارغة لا شرط فعل البائع ، مع أنه شرط له لا عليه ، وعليه فلو سلم كون الشرط هو التفريغ المتوقف على الهدم لا وجه للقول بعدم وجوب الاصلاح ، إذ قد عرفت ان للمال المضاف إلى المسلم بالإضافة الملكية حيثيتين ، ولكل منهما احترام ، وسقوط احترامه من احدى الحيثيتين لا يوجب سقوطه من الحيثية الأخرى . الثانية : انه بعد الهدم هل يجب اعادته أو الأرش أم هناك فرق بين ما كان مثليا كحائط البساتين فالإعادة ، وبين ما لم يكن كذلك فالأرش ؟ وجوه : والأظهر هو الأخير ، ولا يخفى وجهه . الثالثة : ان الأرش الذي يؤخذ هل هو قيمة الهدم أو أرش العيب ؟ صرح الشيخ « 1 » بالأول ، وهو الأظهر ، فان هذا العيب انما طرأ باذن المشتري ، وانما يحكم بضمان القيمة لأجل الاحترام بالتقريب المتقدم .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 267 .