شرح
الأظهر هو الأول ، فان العين بما لها من المنافع تنتقل بالبيع إلى
المشتري ، والبائع يستوفي منفعتها المملوكة له بابقاء الزرع ، فلا بدَّ من دفع الأجرة لاحترام مال المسلم .
ودعوى ان احترام المال سقط بمقتضى حديث لا ضرر الدال على أنه لا سلطنة للمشتري على المنع من ابقاء الزرع ومعه لا وجه للبناء على بقاء احترامه وعدم ذهابه هدرا .
مندفعة بان لكل مال مضاف إلى مسلم حيثيتين : حيثية المالية ، وحيثية الملكية ، ولكل منهما احترام ، ومقتضى الاحترام من الحيثية الأولى عدم ذهابه بلا تدارك ، ومقتضى الاحترام من الحيثية الثانية عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من غير اذنه ورضاه .
وحديث لا ضرر انما اسقط الاحترام من الحيثية الثانية ، ولا وجه لسقوط الاحترام من الحيثية الأولى ، فالأظهر ثبوت الأجرة .