تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
الأظهر هو الأول ، فان العين بما لها من المنافع تنتقل بالبيع إلى المشتري ، والبائع يستوفي منفعتها المملوكة له بابقاء الزرع ، فلا بدَّ من دفع الأجرة لاحترام مال المسلم . ودعوى ان احترام المال سقط بمقتضى حديث لا ضرر الدال على أنه لا سلطنة للمشتري على المنع من ابقاء الزرع ومعه لا وجه للبناء على بقاء احترامه وعدم ذهابه هدرا . مندفعة بان لكل مال مضاف إلى مسلم حيثيتين : حيثية المالية ، وحيثية الملكية ، ولكل منهما احترام ، ومقتضى الاحترام من الحيثية الأولى عدم ذهابه بلا تدارك ، ومقتضى الاحترام من الحيثية الثانية عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من غير اذنه ورضاه . وحديث لا ضرر انما اسقط الاحترام من الحيثية الثانية ، ولا وجه لسقوط الاحترام من الحيثية الأولى ، فالأظهر ثبوت الأجرة .

لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء

السادس : لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدم . والكلام في هذا الفرع أيضا في جهات : الأولى : هل يتوقف الهدم على اذن المشتري أم لا ؟
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209 | السيد محمد صادق الروحاني