تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن .
شرح
ففعلية الكيل والوزن مساوقة لقبض المشتري وقبوله ، وعلى هذا تنزل كلمات من نسب إليه كون قبض المكيل والموزون بكيله أو وزنه ، واستثناء التولية انما يكون مناسبا لهذا المقام كما افاده بعض الأكابر ، فإنه يوليه البيع الصحيح ، ويكون هو المباشر لما يكون وفاء ، فكأن اعتبار بيع التولية اعتبار قيام المشتري الثاني مقام المشتري الأول في الطرفية للبيع لا انه بيع جديد حتى يعتبر فيه قبض البائع في البيع الثاني ، هكذا أفيد .

القول في وجوب القبض

الثانية : ( وهو ) اي التسليم ( واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن ) بلا خلاف . وتنقيح الكلام بالبحث في مقامين : الأول : في دليل وجوب التسليم ، وانه هل يجبر عليه لو امتنع من وجب عليه أم لا ؟ الثاني : في الفروع المتفرعة عليه . اما المقام الأول : فيدل عليه أمران : أحدهما : ان مقتضى العقد مالكية مالكية كل من المتبايعين لمال