تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويجبران معا لو امتنعا .
شرح
ثانيهما : ان بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسليم ، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد ، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني ، فكل منها يستحق على صاحبه تسليم ما في يده ، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام .

الفروع المتفرعة على وجوب التسليم

( و ) اما المقام الثاني : فالفروع المذكورة أربعة : أحدها : انه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب انهما ( يجبران معا لو امتنعا ) وعن التنقيح « 1 » الإجماع عليه ، وعن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والغينة « 4 » وغيرها : انه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن . وهناك قولان آخران للعامة : الأول : انه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 64 - 65 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 151 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 148 . ( 4 ) غنية النزوع ص 229 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني