ويجبران معا لو امتنعا .
شرح
ثانيهما : ان بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسليم ، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد ، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني ، فكل منها يستحق على صاحبه تسليم ما في يده ، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام .
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
( و ) اما المقام الثاني : فالفروع المذكورة أربعة : أحدها : انه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب انهما ( يجبران معا لو امتنعا ) وعن التنقيح « 1 » الإجماع عليه ، وعن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والغينة « 4 » وغيرها : انه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن . وهناك قولان آخران للعامة : الأول : انه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن .هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 64 - 65 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 151 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 148 .
( 4 ) غنية النزوع ص 229 .