شرح
إليه في اعتبار النقل في صدق القبض ، وما افاده يتم ان كان مرادهما من النقل مطلق التصرف الخارجي كما لعله الظاهر ، والله العالم .
ثانيها : الرهن ، وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه ، مع أن مجرد الاستيلاء يكفي : فان الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء ، ولم يعتر القبض الا لأجل الاستيثاق .
وفيه : ان الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن ، والقبض شرط فيه شرعا ، فاعتبار القبض ليس لأجل الاستيثاق .
ثالثها : بيع المكيل والموزون ، وقد اشتهر ان القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن .
وقد استدل له بجملة من النصوص : كصحيح معاوية عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يبيع قبل ان يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه ، الا ان توليه الذي قام عليه « 1 » .
وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، الا ان توليه « 2 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يشتري الطعام ،
يحل له ان يولى منه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 ح 3772 / وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23164 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 35 ح 34 / وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23163 .