تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
إليه في اعتبار النقل في صدق القبض ، وما افاده يتم ان كان مرادهما من النقل مطلق التصرف الخارجي كما لعله الظاهر ، والله العالم . ثانيها : الرهن ، وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه ، مع أن مجرد الاستيلاء يكفي : فان الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء ، ولم يعتر القبض الا لأجل الاستيثاق . وفيه : ان الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن ، والقبض شرط فيه شرعا ، فاعتبار القبض ليس لأجل الاستيثاق . ثالثها : بيع المكيل والموزون ، وقد اشتهر ان القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن . وقد استدل له بجملة من النصوص : كصحيح معاوية عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يبيع قبل ان يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه ، الا ان توليه الذي قام عليه « 1 » . وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، الا ان توليه « 2 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يشتري الطعام ، يحل له ان يولى منه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 206 ح 3772 / وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23164 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 35 ح 34 / وسائل الشيعة ج 18 ص 68 ح 23163 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني