تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الثاني : انه لا يجبران معا . واستدل للأول : بان كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه . واستدل للثاني : بان الثمن تابع للمبيع ، ويستحق عليه ، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن . ووجهه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بانصراف اطلاق العقد إلى ذلك ، ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ويقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع ، وبانه بتسليمه يستقر البيع ويتم ، إذا لو تلف القبض كان من مال البائع . ويرد على الأول : ان الثمن عوض لاتابع ، وانما يتصف كل من المبيع والثمن بالفوضية في مرتبة واحدة وآن واحد ، وهو عند تمامية العقد من دون سبق ولحوق أصلا ، وكذا في مرتبة استحقاق التسليم المعاوضي ، وكون انصراف اطلاق العقد ذلك ممنوع وتقبيح مطالبة الثمن قبل دفع المبيع كتقبيح العكس . ويرد على الثاني : ان البيع يتم القبض ، وقد حكم الشارع تعبدا بالانفساخ لو تلف المبيع قبل القبض . واستدل للثالث : بان حق المشتري متعين في المبيع فيؤمر بدفع
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 262 .