شرح
بأس ، ان ربح فلا يبيع حتى يقبضه « 1 » .
وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق ( ع ) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو أو وزنا قبل ان يكليه أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه « 2 » . ونحوها غيرها .
وتقريب الاستدلال بها من وجهين :
الأول : انها تدل على اعتبار الكيل والوزن ، وحيث انه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما والا لم يفرق بين التولية وغيرها ، فلا محالة يكون لأمر أخر ، وحيث انه قام الإجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه ، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا .
الثاني : ان جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض ، وجملة منها كصيحح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن ، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك .
ثم إن مورد النصوص وكلمات الأصحاب البيع الثاني قبل القبض
بعد الفراغ عن صحة البيع الأول الذي هو حرام أو مكروه ، ومحل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 67 ح 23161 / مسائل علي بن جعفر ص 123 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 37 ح 42 / وسائل الشيعة ج 18 ص 69 ح 23168