تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
أم هناك فرق بين الصورتين ؟ وجوه : وجه الأول : ان الحكم بعدم تعين حصة الشريك بتعيين الغاصب أو الشريك ضرري مرفوع بالحديث . ووجه الثاني : ان حديث لا ضرر لا يشمل المقام ، اما لكون الضروري عدم الحكم لا الحكم ، أو لعدم كون رفعه منة على الأمة - وان كان منة على الما خوذ منه - أو لان الضرر انما يكون باخذ المال المشاع فهو متوجه اليهما ولاوجه لصرفه إلى غيره . ووجه الثالث : انه إذا أجبر الغاصب أحد الشريكين على تعيين حصة شريكه وافرازها وتقسيم المال المشترك ، فكما انه مع امتناع الشريك عن القسمة اختيارا تسقط ولاية الممتنع ، كذلك في المقام ، وان كان امتناعه بالاضطرار بمعنى انه كما تسقط ولايته عند امتناعه عن اعمال ولايته كذلك مع تعذر اعمال ولايته لغيبة أو لسبب أخر ، والمسألة تحتاج إلى تأمل أزيد .

لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه

السابعة : لا خلاف على الظاهر من الحدائق « 1 » المصرح به في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 134 .