شرح
الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء ، فذمهم الله تعالى به والحق الوعيد بهم وخطأهم في ذلك بقوله : ( وأحل ) . . . الخ ، وظاهره القسم الأول ولا يشمل القسمين الأخيرين .
الثاني : صحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته ، أو يقول : انقذني بعضا وامدلك في الأجل فيما بقي عليك قال ( ع ) : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون « 1 » ) .
بدعوى : انه علل جواز التراضي على تأخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله ، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير .
وفيه : ان الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه ، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل .
الثالث : النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بان بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية ، ودلالة هذه النصوص على
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 33 ح 3270 / وسائل الشيعة ج 18 ص 448 ح 24019 .