شرح
غيره « 1 »
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .
اما المقام الأول : فلا اشكال في صحة المعاملة الأولى ، وانها لا تبطل بذلك ، وان أوجب صيرورتها ربوية .
اما التأجيل بالأزيد نفسه ، فاما ان يجعل الأجل في مقابل الزيادة باشتراطه ابتداء أو في ضمن عقد أو المصالحة عليه أو بيعه به ، أو يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال بحيث تكون المعارضة بين الثمن ومجموع ما جعل مؤجلا ، أو يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء منه مؤجلا ، فالمعوض هو الابراء :
اما القسم الأول : فهو بجميع فروضه من الربا في القرض ، لأن حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة ، من غير فرق بين ان يكون ذلك في أول القرض أو بعد مضي زمان ، ومن غير فرق بين ان يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره ، وقد ورد الربا من ناحية الشروط « 2 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 289 / جواهر الكلام ج 23 ص 120 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 244 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 190 ح 23463 .