تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
حقه منه ، فالمعزول ملك للمديون لكنه متعلق حق الدائن ، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلف مع كونه ملكا للمديون . وفيه : ان لازم ذلك الالتزام بعدم مالكيتة لشئ ، إذا المفروض سقوط الدين عن الذمة وعدم ثبوته في الخارج ، وهو بلا وجه . واضعف منه الالتزام بتبدل الملك إلى الحق ، ومثله الالتزام بتبدل الملك التحقيقي إلى التقديري آنا ما . الرابع : انه بناء على المختار من تعينه بالعزل ملكا للدائن لا يجوز للمديون التصرف فيه ولا اتلافه ولا تبديله ، واما بناء على بقائه على ملك المديون فهل تعلق حق الدائن به يمنع عن الأمور المذكورة أم لا ؟ الظاهر أن التصرف لا اشكال فيه على اي تقدير ، وان كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحق ، إذ لا مانع من الالتزام بان لذي استفاء حقه من المعزول متى شاء وان كان منتقلا إلى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلك في حق الرهانة . واما الاتلاف : فقد يقال : انه لا يجوز ، فإنه اعدام لموضوع الحق وابطال له ، وعود المال إلى الذمة مضافا إلى احتياجه إلى دليل وموجب وليس ، إذا لا دليل على أن اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضي جواز الاتلاف .