شرح
حقه منه ، فالمعزول ملك للمديون لكنه متعلق حق الدائن ، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلف مع كونه ملكا للمديون .
وفيه : ان لازم ذلك الالتزام بعدم مالكيتة لشئ ، إذا المفروض سقوط الدين عن الذمة وعدم ثبوته في الخارج ، وهو بلا وجه .
واضعف منه الالتزام بتبدل الملك إلى الحق ، ومثله الالتزام بتبدل الملك التحقيقي إلى التقديري آنا ما .
الرابع : انه بناء على المختار من تعينه بالعزل ملكا للدائن لا يجوز للمديون التصرف فيه ولا اتلافه ولا تبديله ، واما بناء على بقائه على ملك المديون فهل تعلق حق الدائن به يمنع عن الأمور المذكورة أم لا ؟
الظاهر أن التصرف لا اشكال فيه على اي تقدير ، وان كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحق ، إذ لا مانع من الالتزام بان لذي استفاء حقه من المعزول متى شاء وان كان منتقلا إلى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلك في حق الرهانة .
واما الاتلاف : فقد يقال : انه لا يجوز ، فإنه اعدام لموضوع الحق وابطال له ، وعود المال إلى الذمة مضافا إلى احتياجه إلى دليل وموجب وليس ، إذا لا دليل على أن اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضي جواز الاتلاف .