كان هلاكه من صاحب الحق .
شرح
وهو : تعين العزل و ( كان هلاكه من صاحب الحق ) وان أمكن دفعه إلى الحاكم .
- 2 - ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم .
- 3 - ما اختاره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : تعين الاخبار أولا ، فإن لم يمكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل .
- 4 - تعين الاخبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم .
خامسها : التخيير بين الوجوه .
الظاهر أنه ان قلنا بان أداء الدين انما يكون بالتخلية بين المال والدائن ، وانه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن لا كلام في كفاية التخلية في المقام ، ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه ، وبذلك يظهر وجه القول الأول وضعفه .
واستدل للثاني : بان السلطان ولي الممتنع ، فالحاكم يتولى القبض عنه .
وفيه : ان ذلك مختص باممتنع عن حق مالي ، كما هو مورده ، وفي المقام المتناع الدائن ليس امتناعا عن الحق ، إذا المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه : وبان فراغ ذمة المديون من الأمور الحسبية فيتصداه الحاكم .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 216 .