تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
كان هلاكه من صاحب الحق .
شرح
وهو : تعين العزل و ( كان هلاكه من صاحب الحق ) وان أمكن دفعه إلى الحاكم . - 2 - ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم . - 3 - ما اختاره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : تعين الاخبار أولا ، فإن لم يمكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل . - 4 - تعين الاخبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم . خامسها : التخيير بين الوجوه . الظاهر أنه ان قلنا بان أداء الدين انما يكون بالتخلية بين المال والدائن ، وانه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن لا كلام في كفاية التخلية في المقام ، ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه ، وبذلك يظهر وجه القول الأول وضعفه . واستدل للثاني : بان السلطان ولي الممتنع ، فالحاكم يتولى القبض عنه . وفيه : ان ذلك مختص باممتنع عن حق مالي ، كما هو مورده ، وفي المقام المتناع الدائن ليس امتناعا عن الحق ، إذا المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه : وبان فراغ ذمة المديون من الأمور الحسبية فيتصداه الحاكم .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 216 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني