تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فان امتنع .
شرح
ثالثها : ما في الجواهر « 1 » وهو : ان مقتضى آية الوفاء بالعقد « 2 » ذلك ، فان وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول . وفيه : ما تقدم مكررا من العقد هو ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالاخر ، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه ، فمفاد الآية الشريفة عدم رفع اليد عن العقد بحله ونقضه ، ولا تدل الآية على وجوب التسليم ووجوب القبول . فتحصل : انه لولا الإجماع لا دليل على وجوب القبول ، ولكن الظاهر التسالم عليه . الثالث : لو دفع المديون الدين . ( فان امتنع ) الدائن من القبض فان رضى المديون بالصبر فلا كلام ، وان لم يرض به ففيه وجوه وأقوال : - 1 - ما عن الشيخين « 3 » ، والمحقق « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، وغيرهم « 6 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 116 . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 2 . ( 3 ) المفيد في المقنعة ص 595 / والطوسي في النهاية ص 388 . ( 4 ) المختصر النافع ج 1 ص 123 . ( 5 ) الوسيلة ص 257 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 174 / وحكاه صاحب الجواهر عنهم في ج 23 ص 116 بقوله : بل قد يظهر من اطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع . . الخ .