فان امتنع .
شرح
ثالثها : ما في الجواهر « 1 » وهو : ان مقتضى آية الوفاء بالعقد « 2 » ذلك ، فان وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول .
وفيه : ما تقدم مكررا من العقد هو ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالاخر ، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه ، فمفاد الآية الشريفة عدم رفع اليد عن العقد بحله ونقضه ، ولا تدل الآية على وجوب التسليم ووجوب القبول .
فتحصل : انه لولا الإجماع لا دليل على وجوب القبول ، ولكن الظاهر التسالم عليه .
الثالث : لو دفع المديون الدين .
( فان امتنع ) الدائن من القبض فان رضى المديون بالصبر فلا كلام ، وان لم يرض به ففيه وجوه وأقوال :
- 1 - ما عن الشيخين « 3 » ، والمحقق « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، وغيرهم « 6 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 116 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 2 .
( 3 ) المفيد في المقنعة ص 595 / والطوسي في النهاية ص 388 .
( 4 ) المختصر النافع ج 1 ص 123 .
( 5 ) الوسيلة ص 257 .
( 6 ) المراسم العلوية ص 174 / وحكاه صاحب الجواهر عنهم في ج 23 ص 116 بقوله : بل قد يظهر من اطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع . . الخ .