تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولو حل ودفع وجب القبض .
شرح
وفيه : ما تقدم في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة فراجع « 1 » . سادسها : ما نفى عنه البعد المحقق الأصفهاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان غاية ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا ، فلاحق حتى يقبل الاسقاط ، وقد ظهر جوابه مما أوردناه على الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، فالحق انه يسقط بالاسقاط ، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه ، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضا لا يصير حالا من ناحية البائع .

لو دفع الثمن عند حلول الأجل

السادسة : ( ولو حل ) اجل الثمن بل كل دين ( ودفع وجب القبض ) . وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع : الأول : يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا ، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير ، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص « 3 » والإجماع .
هامش
( 1 ) تقدم ص 147 من هذا الجزء . ( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 5 ص 343 ط . ج . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 94 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 324 باب 4 وجوب قضاء الدين .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني