شرح
بالسقوط كما هو الشان في جميع الصفات كالجودة والصحة .
وفيه : ان الأجل المجعول بالشرط هو التأخير وهو من الأفعال دون الصفات ، مع أن الصفة وان لم تكن مستقلة في الثبوت الا انه لا مانع من استقلالها في الاستحقاق ، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا .
رابعها : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان التأجيل عبارة عن اسقاطه حق المطالبة ، والساقط لا يعود باسقاط الأجل وبعبارة أخرى ان هذا الشرط لا يوجب ثبوت حق كي يجوز اسقاطه ، بل هو اسقاطه ، بل هو اسقاط للحق فلا يعقل اسقاطه .
وفيه : أولا : ان جواز المطالبة من قبيل المحكم لا الحق ، ولا أقل من الشك ، فلا يجوز اسقاطه .
وثانيا : ان الظاهر من أهل العرف احداث حق للمشتري في تأخير الأداء .
خامسها : ما افاده المحقق الخراساني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الثابت في البيع المؤجل ملكية الثمن المؤجل لا الملكية ، وحق للمشتري في التأخير ، فلا حق كي يسقط .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 214 .
( 2 ) حكاه الاصفهاني في حاشيته على المكاسب ج 5 ص 343 ط . ج .