تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
ثالثها : ما في المكاسب « 1 » وهو : ان التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة ان المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته ، والمشتري انما يكون مسلطا على حقه دون حق البائع . لا كلام ولا اشكال في أن الزام الشخص والتزامه بحفظه مال غيره مشروع ، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما ، وما لم يرفع المالك يده عن ذلك يجب على المشروط عليه الحفظ انما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن ، فان الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط ، وعليه فيجب على البائع القبول نعم إذا اعتبر حقا للبائع أو لكل منهما على الاخر لم يجب القبول . اما الفرع الثاني : فقد استدل لعدم سقوط حق التأجيل بالاسقاط بوجوه : أحدها : ما عن جامع المقاصد « 2 » وهو : انه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم ، فلا يسقط بمجرد الاسقاط . وفيه : انه ان أريد بذلك انه من قبيل الحكم لا الحق فلا يسقط
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 212 مع اختلاف وهذه هي عبارة المكاسب : ويمكن تعليل الحكم : بان التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي فان ذلك حق عرفا . ( 2 ) جامع المقاصد ج 5 ص 41 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني