شرح
بالاسقاط فيرد عليه : ان التأجيل انما يكون بجعل من الدائن ، وامضاء من الشارع الأقدس ، ومن المعلوم ان المجعول ليس حكما شرعيا ، بل يكون حقا أمضاه الشارع ، فله اسقاطه .
وان أريد به انه حق في العقد اللازم فلا يجوز اسقاطه العقد ، فقيه : ان الشرط في ضمن العقد صار سببا لثبوت الحق ، ولانظر له إلى بقائه وفيه يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه .
ثانيها : ما عنه أيضا « 1 » من أن في الأجل حقا لصاحب الدين .
وفيه : ان المراد ان كان للبائع حقا كما يكون للمشتري فيرد عليه : ان ثبوت حق لشخص لا يمنع عن اسقاط الاخر حقه .
وان كان المراد ان هناك حقا واحدا قائما بالطرفين فما لم يجتمعا على اسقاطه لا يسقط فيرد عليه : ان الحق ان كان ثابتا لهما فيما ان طرف الحق بالنسبة إلى كل منهما غير ما هو طرفه بالنسبة إلى الاخر ، فان معنى ثبوت حق التأخير ان له حق تأخير الاستيفاء على المشتري ، ومعنى حق التأخير للمشتري ان له حق تأخير الوفاء على البائع ، ومع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد .
ثالثها : ما عن التذكرة « 2 » وهو : ان الأجل صفة تابعة فلا يستقل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 5 ص 41 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 491 ط . ق .