تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا لا يجوز معر التفاوت والأقرب خلافه ، ولا يجب دفهع الثمن قبل الأجل ، ولا قبضة قبله .
شرح
وفيه : ان القوم ملتزمون بذلك ، بل الشهيد « 1 » عنون المسألة في غاية المراد بالاشتراط بشرط الاشتراء ، فالحق انهما يدلان على ذلك ، فالحكم من حيث النص والفتوى لا اشكال فيه ، والله العالم . ( ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا ) وسيأتي الكلام فيه ( وبه ) كذلك ( قيل : لا يجوز معر التفاوت والأقرب خلافه ) ويظهر ذلك كله مما نذكره في باب السلف « 2 » .

القبول والاسقاط قبل حلول الأجل

الخامسة : ( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل الأجل و ) لو تبرع بدفعه ( لا ) يجب ( قبضه قبله ) بلا خلاف . وتمام الكلام في هذه المسألة في طي فرعين . الأول : انه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) غاية المراد ج 2 ص 78 . ( 2 ) فقه الصادق ج 18 ص 263 ط . ق ، ومن ط . ج ج 27 الفصل الثاني عشر : في السلف .