تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
ورضيا فلا بأس « 1 » . بتقريب : انهما يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد ، وعليه فاما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب أو يدل على فساد الثاني ، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب . وأجيب عن هذا الوجه بوجوه : منها : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، وقد تعرضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد « 2 » . ومنها : ان ثبوت البأس أعم من الحرمة ، وهو كما ترى . ومنها : انهما يدلان على ثبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه ، وهذا يستلزم نفوذ الشرط . وفيه : ان النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية . ومنها : انهما متضمنان لما لا يقول به أحد ، وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 42 ح 23096 / مسائل علي بن جعفر 127 . ( 2 ) راجع ج 15 ط . ق ص 236 ، ومن ط . ج ج 22 المورد الثاني : الشرط الفاسد .