شرح
ورضيا فلا بأس « 1 » .
بتقريب : انهما يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد ، وعليه فاما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب أو يدل على فساد الثاني ، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب .
وأجيب عن هذا الوجه بوجوه :
منها : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، وقد تعرضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد « 2 » .
ومنها : ان ثبوت البأس أعم من الحرمة ، وهو كما ترى .
ومنها : انهما يدلان على ثبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه ، وهذا يستلزم نفوذ الشرط .
وفيه : ان النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية .
ومنها : انهما متضمنان لما لا يقول به أحد ، وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 42 ح 23096 / مسائل علي بن جعفر 127 .
( 2 ) راجع ج 15 ط . ق ص 236 ، ومن ط . ج ج 22 المورد الثاني : الشرط الفاسد .