شرح
الأولى : في أصل الحكم بحسب النص والفتوى .
الثاني : في تطبيقه على القواعد .
اما الجهة الثانية : فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر « 1 » .
واما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب : بطلان البيع المشروط بهذا الشرط ، والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في الشرط الفاسد صرح بان بطلان هذا البيع مما لا خلاف فيه ، ومع ذلك في المقام لم يسلم ذلك .
وكيف كان : فقد استدل للبطلان بخبرين :
أحدهما : خبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فاشتري المتاع له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال : فقال : ان كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا باس الخبر « 3 » .
ثانيهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال ( ع ) : إذا لم يشترط
هامش
( 1 ) يأتي تحت العنوان : اعتبار ان يكون فيه غرض عقلائي من هذا الجزء .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 89 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 202 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 41 ح 23094 .