شرح
عليه فشدد علي « 1 » .
صريحها كون المورد شخص المبيع ، وظاهرها بعد الحلول ، وظاهرها أيضا الاختصاص بما إذا كان الثمن في البيع الثاني أقل ، وهذه تدل على ما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) واخص من الخبر الأول من وجهين : لأنه أعم من أبيع قبل الحلول وبعده ، واعم من البيع بالمساوي أو الأقل ، وهذه أخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها .
واما الخبر الثاني : فهو صريح في البيع بالمساوي ، فلا ينافي هذه الرواية ولا ينكره الشيخ .
واما الخبر الثالث : فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
واما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت ان ظاهر أحدهما وصريح الاخر البيع قبل حلول الأجل .
فتحصل : انه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه ، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه .
لا يقال : انه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول .
فإنه يقال : ان الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 207 ح 3777 / وسائل الشيعة ج 18 ص 312 ح 23742 .