تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
عليه فشدد علي « 1 » . صريحها كون المورد شخص المبيع ، وظاهرها بعد الحلول ، وظاهرها أيضا الاختصاص بما إذا كان الثمن في البيع الثاني أقل ، وهذه تدل على ما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) واخص من الخبر الأول من وجهين : لأنه أعم من أبيع قبل الحلول وبعده ، واعم من البيع بالمساوي أو الأقل ، وهذه أخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها . واما الخبر الثاني : فهو صريح في البيع بالمساوي ، فلا ينافي هذه الرواية ولا ينكره الشيخ . واما الخبر الثالث : فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ( رحمة الله عليه ) . واما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت ان ظاهر أحدهما وصريح الاخر البيع قبل حلول الأجل . فتحصل : انه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه ، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه . لا يقال : انه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول . فإنه يقال : ان الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 207 ح 3777 / وسائل الشيعة ج 18 ص 312 ح 23742 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني