شرح
الاشتراء ، مع أنه من جهة تكرار الاسم المنكر وهو قوله خذ مني طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما يدل على تعدد الطعام في الموردين .
وقد استدل للشيخ بروايتين :
الأولى : رواية خالد بن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما حل الأجل اخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي فاشتره مني ، قال ( ع ) : لا تشتره منه فإنه لاخير فيه « 1 » .
وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل ، ولكن لا ظهور لها في كون المبيع واحدا في البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر ظاهرة في الاختلاف ، مع أنه لا ظهور لها في الاختلاف بمقدار الثمن ، فهذه الرواية لا تنفع للشيخ ( رحمة الله عليه ) .
الثانية : رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه « 2 » قال : سأله محمد بن قاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى اجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : افهم أصلحك لله انه طعامي الذي اشتريه مني ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك فقال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 33 ح 25 / وسائل الشيعة ج 18 ص 311 ح 23740 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 207 ح 3777 .