شرح
ومنها : صحيح ابن حازم عنه ( ع ) عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي عندي ، فرضي قال ( ع ) : لا باس بذلك « 1 » .
وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل ، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله : هذا الغنم كما يمكن ان يكون إشارة إلى ما اشتراه يكمن ان يكون إشارة إلى مثله .
وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص ، وهي ان دلت على الحكم في بعض الفروض الا انها لا تصلح للرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) :
منها : خبر الحسين بن منذر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجيئني فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم اشترايه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس « 2 » .
وهذا الخبر اما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك ، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به ، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 260 ح 3937 / وسائل الشيعة ج 18 ص 40 ح 23091 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 202 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 41 ح 23094 .