شرح
الاشتراء ، وهو في مكانه ، فعلى اي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراة بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « 1 » .
وعن كتاب علي بن جعفر « 2 » روايته الا ان فيه بعشرة دراهم إلى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا والأول منهما ظاهر في المؤجل ، والثاني صريح فيه ، وكلا هما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل ، بل الثاني نص فيه ، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن .
ومنها : خبر يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس ، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء « 3 » .
وهو ظاهر في الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، وهذا لا ينكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، بل لا يبعد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 42 ح 23096 / مسائل علي بن جعفر 127 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 127 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 33 ح 24 / وسائل الشيعة ج 18 ص 307 ح 23730 .