تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
الاشتراء ، وهو في مكانه ، فعلى اي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ ( رحمة الله عليه ) . ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراة بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « 1 » . وعن كتاب علي بن جعفر « 2 » روايته الا ان فيه بعشرة دراهم إلى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا والأول منهما ظاهر في المؤجل ، والثاني صريح فيه ، وكلا هما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل ، بل الثاني نص فيه ، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن . ومنها : خبر يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس ، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء « 3 » . وهو ظاهر في الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، وهذا لا ينكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، بل لا يبعد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 42 ح 23096 / مسائل علي بن جعفر 127 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 127 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 33 ح 24 / وسائل الشيعة ج 18 ص 307 ح 23730 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني