تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
اما الأول : فالكلام فيه في فرعين : أحدهما : في ربيع المؤجل ، وقد جوزه القوم مطلقا وخالفهم الشيخ ( قدس ره ) في محكى النهاية « 1 » ، حيث منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن . ثانيهما : انه نسب إلى الشيخ « 2 » قده في خصوص الطعام انه بعد الحلول لا يجوز للبائع اخذ الطعام بدلا عن الثمن الا بما يساويه بلا زيادة . اما الأول : فتشهد للمشهور مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص : منها : صحيح بشار بن يسار عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ قال : ( ع ) ليس هو متاعك ولا غنمك ولابقرك « 3 » . وموررده بيع النسيئة ، وشراء ذاك المتاع بعينه ، من دون ان يفصل بين حلول الأجل وعدمه ، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر .
هامش
( 1 ) نكت النهاية ج 2 ص 147 . ( 2 ) حكى النسبة الاصفهاني في حاشيته على المكاسب ج 5 ص 356 ط . ج . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 208 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 41 ح 23093 .