إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الآجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيرة حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط .
شرح
ثم إن الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشتري التأخير إلى ابعد الأجلين ، ويكون ذلك لازما على البائع ، بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير .
ومما ذكرناه ظهر الحالي في السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : ان عليا ( ع ) قصى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فاخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وابعد الأجلين « 1 » بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه .
بيع العين الشخصيتة من باعها
( و ) الرابعة : ( إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ) بلا خلاف ، فالبحث في موردين : الأول : في المنطوق . الثاني : في المفهوم .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 53 ح 30 / وسائل الشيعة ج 18 ص 37 ح 23083 .