شرح
غير تام ، فان حق المطالبة ليس من الحقوق القابلة للاسقاط ، بل هو حكم بالسطنة على المطالبة ، مع أن المجعول في قبال الزيادة اما سقوط هذا الحق أو اسقاطه ، ولازم الأول عدم السقوط مع عدم نفوذ الشرط ، ولازم الثاني عدم الستحاق المشتري اسقاط البائع حق المطالبة .
فتحصل : ان مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة ، ولكن لو أخر لا يستحق أزيد من الأقل .
واما المقام الثاني : فنصوص الباب متعددة :
منها : ما ورد من النهي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع « 1 » ، فإنهما قد فسرا بذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح .
ومنها : النبوي انه ( ص ) قال : لا يحل صفقتان في واحدة « 2 » .
قال السيد ابن زهرة « 3 » بعد نقله : وذلك بان يقول : ان كان بالنقد فبكذا ، وان كان بالنسيئة فكبذا ، وهو ضعيف السند للارسال .
ومنها : خبر محمد بن قيس عن أمير المؤمنين ( ع ) بسند معتبر : من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 231 ح 26 / وسائل الشيعة ج 18 ص 37 ح 23084 ، 23085 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 15455 313 - 1 / ورواه في الغنية أيضا ص 213 .
( 3 ) غنية النزوع ص 213 .