شرح
وما عن المحقق الأدبيلي « 1 » ( رحمة الله عليه ) من عدم الغرر لأن الثمن معلوم على كان من التقديرين والاختيار إلى المشتري ، غير تام ، فإنه لاغرر على المشتري ، ولكنه غرر بالنسبة إلى البائع لأنه لا يدري ما يختاره المشتري .
واما الصورة الثانية : وهي ان يكون هناك بيعان معلقان بان يقول إن كان الثمن نقدا فبعتك بدرهم وان كان مؤجلا فبدرهمين ، فمقتضى القاعدة هو البطلان فيها ، إذا التعليق مبطل للبيع .
واما الصورة الثالثة : وهي ان يبيع بالأقل حالا ويشترط زيادة مقدار إلى الأجل المسمى فلا كلام في بطلان الشرط ، فإنه من الربا ، انما الكلام في البيع والأظهر صحته ، ولا مانع من صحته سوى وقوع الشرط الفاسد في ضمنه ، وهو لا يكون مفسدا كما تقدم ، فالثمن هو الأقل أخر أم لم يؤخر ، ولكن ليس له التأخير لأن الرضا به مقيد بالشرط وقد فسد ، فمقتضى ما دلَّ على وجوب رد المال إلى صاحبه لزوم التعجيل .
وما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في تصحيح التأخير : بان الزيادة تكون في قبال اسقاط حق مطالبة البائع إلى الأجل المعين لا في قبال التأخير كي لا يستحق المشتري التأخير إذا لم يستحق البائع الزيادة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 329 .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 206 .