فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156
وكذا لو باعه بثمن حالا وبازيد مؤجلا . البيع بثمنين حالا ومؤجلا الثالثة : قال المصنف : ( وكذا لو باعه بثمن حالا وبازيد مؤجلا ) كلمات الأصحاب في هذه المسألة مضطربة ، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تقتضيه الأدلة ، وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . اما الأول : فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث : الأولى : ان يكون هناك بيع واحد بثمنين . الثانية : ان يكون بيعان . الثالثة : ان يكون بيع وشرط . اما الأولى : فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا لعدم المعقولية ، إذ المردد لا وجود له في الخارج ، من غير فرق في ذلك بين كون تمليك كل منهما بنحو الترديد فعليا ، أم كان أحدهما فعليا والاخر المؤجل معلقا على مجئ وقته ، وان كان المجعول هو ما يختاره المشتري بعد ذلك الذي هو معين واقعا بطل البيع للغرر .