تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ويبطل في المجهولة .
شرح

اشتراط تأجيل الثمن

الثانية : بعد ما لا كلام في جواز اشتراط تأجيل الثمن في الجملة ( ف - ) اعلم : انه ( ان شرطا تأجيله ) مدة معينة صح وهو واضح ( ويبطل في المجهولة ) والظاهر أن ذلك أيضا لا خلاف فيه للغرر . واما الاستدلال له بما دلَّ في السلم على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد « 1 » ، فغير صحيح ، إذا بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس . وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها ؟ فيه وجهان . الظاهر أن التأجيل بمقدار لا يعد الثمن المؤجل مالا عند العقلاء لا اشكال في فساده ، فإنه من قبيل البيع بلا ثمن . ولا يصح : ان يقال إن الدين حيث يصير معجلا بالموت ، فأي زمان جعل اجلا ولو كان في نفسه لا يعتبره العقلاء مالا الا انه بعد هذا الحكم من الشارع تكون له المالية ، وبهذا القيد يكون مالا ، فان هذا الحكم مترتب على الدين المؤجل ، فلا بدَّ من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 288 ح 23690 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153 | السيد محمد صادق الروحاني