تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الأول : ان الخيار معلق على فوات التعجيل لا نفسه ، فالموضوع غير قابل للاجبار . وبعبارة أخرى : ان الخيار لم يعلق على التعجيل الذي يمكن فيه الاجبار ، بل علق على فواته غير الممكن فيه ذلك ، والظاهر أن هذا مراده لا ما افاده السيد المحشي « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الكلام في أصل ثبوت الخيار لا في بيان جميع ما يعتبر فيه حتى يجب التعرض لهذه الجهة أيضا . الثاني : ان الاجبار قبل أول أزمنة الامكان عرفا ، حيث لا حق للبائع لا يجوز ، وبعد مضيه لا معنى للاجبار ، فإنه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه ، وأول أزمنة الامكان هو زمان الأداء ، وهو غير قابل للاجبار . ولكن يرد على الوجه الثاني : أولا : النقض بالاجبار على الواجبات ، فان لازم هذا البيان عدم امكانه ، اما في الواجبا المضيقة فلأنه قبل انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار ، وبعده لا مورد له ، واما في الموسعة فلأنه قبل ان يصير وقته مضيقا لا يجوز الاجبار ، وبعده حكمها حكم المضيقة . وثانيا : بالحل ، وهو انه يجوز الاجبار في أول وقت الأداء ، ولو قلنا بعدم توسعة وقته وفي أخر الوقت لو قلنا بتوسعته .
هامش
( 1 ) كما هو ظاهر حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 2 ص 175 .