تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
المطالبة ، وهذا يكون تأكيدا لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي ، وبما في ضمنه من شرط الأداء ، فان مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبة خارجا . فما في المكاسب « 1 » من أنه لا يكون تأكيدا على هذا غير تام . ثالثها : ان يشترط التعجيل مع المطالبة ، وهو أيضا تأكيد لمقتضى العقد . رابعها : ان يشترط عدم حق للمشتري في التأخير . وقد يقال : انه صحيح ومؤكد لمقتضى العقد ، فإنه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حتى التأخير ، ومقتضى عدمه الذي هو معنى الاطلاق عدم حق له في التأخير ، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد . وفيه : ان المشتري لا حق له في التأخير لعدم العلة ، فلا معنى لاشتراطه . وكيف كان : فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد ، فما عن الجواهر « 2 » من انكاره في غير محله . ثم إن الشهيد « 3 » ( رحمة الله عليه ) قال في الدروس ان فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به وظاهر ذلك في بادي النظر
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 198 - 199 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 98 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 202 .