تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
اطلاق العقد يقتضى حلول الثمن .
شرح
خصوص الكلي . ولكن الظاهر أن المؤجل ليس عبارة عن تعليق التمليك على مضي الأجل ، إذ لا تعليق في البيع اجماعا ، ولا عن تعليق المملوك والثمن عليه ، إذ الأعيان لا تتقدر بالزمان ، بل المراد شرط تأخير الأداء إلى رأس المدة المعلومة . فما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه من قبيل الثاني ضعيف . وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلي ، بل يتصور ذلك في العين الشخصية ، فيشترط أن تكون العين إلى مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية . وبه يظهر ما في كلام الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) .

اطلاق العقد يقتضي النقد

واستقصاء القول في هذا الفصل في طي مسائل : الأولى : ( اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ) . وعلله في محكي التذكرة « 3 » : بان قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الاخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند ص 266 ، القول في النقد والنسيئة . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 197 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 546 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني