تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
معارض بظاهر غيره من الأخبار « 1 » ومخالف للقاعدة . واما الثاني : فلأن حق الجناية يتبع العين ايا ما كانت ، ولا يزول بالبيع ، فلا يكون مانعا عنه . واما النقص في المال : فقد ذكر له وجوه : منها : خروجه عن المالية . وفيه : ان استحقاق الاسترقاق لا يوجب سلب المالية ، فان استحقاق التملك من مقتضيات المالية ، فكيف يوجب سلبها ، وهل هو الا كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري وجواز القصاص جواز لاعدام المالية لا انه هدر لها ، واما الحكم بدية كاملة فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجاني ، بل باستحقاق ما يوازي ماليته ، فلا يوجب خروجه عن المالية . ومنها : خروجه عن الملكية . وفيه : ان النص قد مر حاله ، والحكم بالقصاص تجويز لا خراجه عن ملكه لا انه مخرج ، ولا يتوقف القصاص على تملك المجني عليه فضلا عن حكمه ، وجواز الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجا للملك لأنه بنفسه مخرج ومزيل لها ، والحكم بالدية أوضح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 304 باب أرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر / وسائل الشيعة ج 29 ص 99 ح 41 باب حكم العبد إذا قتل الحر .