تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ثانيهما : خاص ، وهو الاخبار الجازم عن حق لازم للغير من غير الحاكم ، وهي بهذا المعنى لا يتصور في مورد الشك في صدقها . وبغير هذين المعنيين لم تؤخذ موضوعة لحكم حتى يتصدى لبيانه ، فالصفح عن ذلك أولى . ثم إن المختار على ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية « 1 » حجية الخبر والحد في الموضوعات الا ما خرج بالدليل ، غاية الأمر فيما إذا كان المخبر عنه حسيا ، وان كان حدسيا ، فإن كان المخبر من أهل ذلك الفن كان قوله حجة من باب حجية قول أهل الخبرة . إذا عرفت هذا فاعلم : ان العارف بالقيمة تارة : يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسة أشباه هذا الشئ وان لم يتفق اطلاعه على مقدار رغة الناس في أمثاله . وأخرى : يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر ، مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة . وثالثة : يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة ، فان اخبر عن نظره وحدسه كان قوله حجة من باب انه من أهل الخبرة ويكون مقوما .
هامش
( 1 ) لم تطبع حاشية المؤلف على الكومبوتر لحد الآن .